يستخدم هذا المستند لإخطار المستأجر بضرورة إخلاء العقار لأن المستأجر لم يقم بسداد بدل الايجار أو جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقيام بذلك.
وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرين في إمارة دبي، يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. |
|
الاختصاص |
تم صياغة هذا المستند بهدف استخدامه في الإمارات العربية المتحدة. |
|
قبل التوقيع |
- المعلومات الواردة في هذه الصفحة الأمامية أو المضمنة في رؤوس أو تذييلات هذا المستند هي لأغراض التوجيه فقط. - يرجى حذف هذه الصفحة الأمامية مع المعلومات الواردة في الرؤوس والتذييلات والتعليقات الختامية قبل مشاركة هذا المستند مع أي طرف آخر. عندما يتم استخدام الأقواس المربعة […] والإبرازات في المستند، فهذه إشارة إلى وجود معلومات مفقودة أو غير كاملة ستحتاج إلى دمجها قبل التوقيع. - الرجاء إزالة الأقواس المربعة والإبرازات وجميع عمليات التمييز قبل التوقيع. |