يوثق هذا الخطاب، موافقة المؤجر على احداث تغييرات للعين المؤجرة من قبل المستأجر. يجب ادراج تفاصيل هذه الاعمال في الخطاب. وعلى المستأجر ضمان من أن هذه التغييرات لن تسبب ضرراً للعين المؤجرة.
تنص المادة 19 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي (بصيغته المعدلة) على:
"يجب على المستأجر أن يسدد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه، وأن يحافظ على العقار محافظة الشخص العادي على ممتلكاته، ولا يجوز له إحداث أي تغيير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة في العقار إلاّ بإذن من المؤجِّر وبعد استصدار التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية المختصة، دون أن يخل ذلك بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على تكليف المستأجر بها."
الاختصاص
تم صياغة هذا المستند بهدف استخدامه في إمارة دبي.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع